4319 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ قَدْ تُدْرِكُهُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْإِعَادَةِ بَيْنَ أَنْ يُقِيمُوا لَهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4319)