4340 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدَعْوَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ النَّفَلِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَالْعَصْرِ بَاطِلَةٌ، لَا يَشْهَدُ لَهُ بِهَا تَارِيخٌ، وَلَا سَبَبٌ يَدُلُّ عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ، أَوْلَى مِنْ إِبْطَالِ مَا لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

صَلَاةُ الْمَرِيضِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4340)