4451 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرْضَاهُ، وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي شَأْنِهِ، فَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَوهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4451)