4580 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعَ مَا حَكَيْنَا عَنْهُ: مَنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَمَنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَفِي هَذَا تَجْوِيزُ هَذَا السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4580)