4941 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَائِضِ، بِغَسْلِ أَثَرِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَتُصَلِّي فِيهِ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثَوْبَهَا، لَوْ كَانَ بِنَجَسٍ بِلِبْسِهَا، لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (4941)