5045 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " فَإِنِ اعْتَلَّتْ سِنَّةٌ، فَرَبَطَهَا بِذَهَبٍ قَبْلَ أَنْ تَنْدِرَ، فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ مَيْتَةً، حَتَّى تَسْقُطَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْبَطَهَا بِالذَّهَبِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لُبْسَ الذَّهَبِ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5045)