512 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَدْ نَظَرْتُ أَنَا أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنْكَرًا، وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ إِذَا كَانَتِ الْعُهْدَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَرْوِي إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ، وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ. وَلَهُ كِتَابُ الْمُوَطَّأِ، أَضْعَافُ مُوَطَّأِ -[235]- مَالِكٍ. قَالَ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَنْدَلٌ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَهَؤُلَاءِ أَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ، وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَهُوَ فِي جُمْلَةِ مَنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (512)