5155 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَإِذَا كَانَتْ فَتْوَاهُ بِهَذَا وَرِوَايَتُهُ، مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ دَعْوَى نَسْخِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْإِدْرَاكِ بِمَا رَوَاهُ فِي النَّهْيِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ وَلَا سَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5155)