5266 - وَمَا رُوِيَ فِي تَأْكِيدِ الْوِتْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا شَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ، وَإِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، بَعْدَ مَا شَرَعَهَا، وَأَخْبَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرِهِمْ بِهَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا صَنَعَ فِيهَا بَعْدَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5266)