5359 - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى: اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ فِي الْعِيدِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5359)