5491 - قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلَى هَذَا سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ فِي هَذَا قَدِ اضْطَرَبَتْ فَأَدَعُهَا وَأَرْجِعُ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهَا مُطْلَقَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ التَّفْسِيرِ مَا فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ لِيُمْكِنَنِي تَصْحِيحُهَا عَلَى مَذْهَبِي، أَوْ إِلَى رِوَايَةِ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا وَرَاءَ الْحِجَابِ إِلَّا مَرَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَخْبَارِ لِدِينِهِ، وَلَا يَحْتَاطُ فِيهَا لِنَفْسِهِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَتَرْكِ الْهَوَى بِرَحْمَتِهِ

الْوِتْرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُنَّ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5491)