5774 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُنَصَّبَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ إِمَامًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَوْضِعُ فَضْلٍ وَتُجْزِئُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ، وَتُجْزِئُهُ إِنْ فَعَلَ
إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ
إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5774)