5876 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: « فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِغَيْرِ قَطْعٍ مِنَ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا عُذْرَ لِلْمَأْمُومِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (5876)