6010 - قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ يُقْصَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَصَرَ فِيهِ، وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا دُونَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنَّ عَامَّةَ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي أَنْ لَا يُقْصَرَ فِيمَا دُونَهُمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6010)