6024 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6024)