6073 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ -[260]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6073)