6090 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ كَانَ فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُتِمَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يُتِمَّهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ، وَلَكِنَّهُ كَمَا وَصَفْتُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6090)