6122 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَا يَجْمَعِ الْمُقَامَ بِهِ أَرْبَعًا فَأَقَامَ لِحَاجَةٍ أَوْ عِلَّةِ مَرَضٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَعَادَ مَا صَلَّى بِالْقَصْرِ بَعْدَ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْحَرْبِ وَغَيْرُ الْحَرْبِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، كَانَ مَذْهَبًا , وَمَنْ قَصَرَ كَمَا يَقْصُرُ فِي خَوْفِ الْحَرْبِ، لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً، وَإِنِ اخْتَرْتُ مَا وَصَفْتُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6122)