6146 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ فِيمَنْ أَقَامَ بِبَلَدٍ لِتَأَهُّبِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعًا إِلَّا بِنِيَّةِ الْمُقَامِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدٍ «أَقَامُوا شَهْرًا يَقْصُرُونَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْوُوا الْمُقَامَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6146)