6158 - وَقَدْ يَكُونُ أَنْ قَالَ لَهُمْ بِمَكَّةَ فَقَنَعَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنِ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ فَرْضِهِمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِتْمَامَ وَلَهُ التَّقْصِيرُ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُجْزِيًا فِي الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6158)