6246 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: أَمَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَلَا مَطَرَ وَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَا وَقْتٌ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ يَعْمِدُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالصَّلَاةِ فِي حَضَرٍ وَلَا مَطَرَ إِلَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا مُنْفَرِدَةً كَمَا صَلَّى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6246)