6248 - وَلَمَّا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ آمَنَّا مُقِيمًا لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ يَكُونُ الْحَالُ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا حَالًا غَيْرَ الْحَالِ الَّتِي قَرَنَ فِيهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: جَمْعُهُ فِي الْحَضَرِ مُخَالِفٌ لِإِفْرَادِهِ فِي الْحَضَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَنَّهُ يُوجَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُمَا مَعًا وَاحِدٌ هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ فِي الْحَضَرِ عِلَّةٌ فَرَّقَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِفْرَادِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْمَطَرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ وَوَجَدْنَا فِي الْمَطَرِ عِلَّةَ الْمَشَقَّةِ الْعَامَّةِ فَقُلْنَا: إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مِنْ مَطَرٍ فِي حَضَرٍ جُمِعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6248)