6369 - قَالَ أَحْمَدُ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6369)