6441 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ فِي الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَلَوْ قَرَأَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، أَوْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، كَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا كُلِّهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6441)