6559 - وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] خَاصٌّ فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا

الْأَمِيرُ يَمُوتُ أَوْ يُعْزَلُ أَوْ يَغِيبُ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6559)