6570 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْإِسْلَامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6570)