6606 - قَالَ الرَّبِيعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: وَنَحْنُ نَكْرَهُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا كَرِهْتُمُوهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ»، فَقَدْ أَصَبْتُمْ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَكُمْ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ كَلَامًا آخَرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَلَى الْمَالِكِيِّينَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6606)