6779 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا كَانَ فِي نَسِيجِ الثَّوْبِ قَزٌّ وَقُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ فَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ لَمْ أَكْرَهْهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبِسَهُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6779)