7099 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِمُسْلِمٍ هَذَا وَمَا رَوَاهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ، وَلَوْ شَكُّوا فِيهِ لَكَانُوا إِلَى أَنْ يَسْكُتُوا عَمَّا شَكُّوا فِيهِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَقُولُوا بِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ هَذَا عَلَى سُنَّةٍ مَرْوِيَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَنَا إِلَى الْيَوْمِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7099)