7153 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: «لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ صَلَاةً عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ الْآيَاتِ غَيْرِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ كَانَتْ آيَاتٌ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7153)