7348 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ بَلْ لَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7348)