7363 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ، وَيَدْفِنَهُ، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ» وَاحْتَجَّ بِمَا أَمَرَ بِهِ عَلِيًّا فِي أَبِي طَالِبٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7363)