7376 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ مَا وَارَى الْعَوْرَةَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7376)