7684 - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ -[319]- قَالَ أَحْمَدُ: " فَمَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْءَمَةِ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7684)