7900 - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، ثُمَّ يَكْتُبُ أَيْضًا الْكِتَابَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ، كَمَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْكِتَابَيْنِ جَمِيعًا، فَكُتِبَا لَهُ، فَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَرُدُّ الْحَدِيثُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7900)