7924 - قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذَا الْكِتَابِ، لَكَانَتْ فِيهِ حَجَّةٌ، فَإِنَّ هَذَا كِتَابٌ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَكْتُبْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنْ رَأْيِهِ، فَلَا تَدَخُّلَ لِلْرَأْيِ فِيهِ، وَعَمِلَ بِهِ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ حَتَّى عَمِلُوا بِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَأَقْرَأَهُ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَقْرَأَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَهُ سَالِمًا وَمَوْلَاهُ نَافِعًا، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ آلِ عُمَرَ حَتَّى قَرَأَهُ الزُّهْرِيُّ، وَانْتَسَخَ مِنْهُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ كَانَ عِنْدَهُمْ حَتَّى قَرَأَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَيْضًا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7924)