7973 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ فَرْقِ الْغَنَمِ، وَعَلَى أَخْذِ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَجُوزُ أُضْحِيَةً: الثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ، وَالْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (7973)