8012 - وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَلْ مِنْ قِبَلِكُمْ مُتَّجِرٌ؟ فَإِنَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8012)