8083 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَمَّا كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَضٌ وَتَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْ رَجُلٍ زَكَاةٌ يَتَوَلَّى قِسَمْتَهَا إِلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ فَرْضٌ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8083)