8112 - قَالَ أَحْمَدُ: فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى، عَنْ عُمَرَ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ، بِالْأَخْذِ مِنْهَا كَانَ لِمَسْأَلَتِهِمْ لَا عَلَى الْإِيجَابِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8112)