8263 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نُجَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ -[134]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8263)