8387 - قُلْتُ: قَدْ حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ مُذْهِبَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: فِي الرِّكَازِ، وَالْمَعْدِنِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنَ الْجَامِعِ، فَقَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ: الرِّكَازُ: دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8387)