8441 - وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلَالَةٌ شَبِيهَةٌ بِدَلَالَةِ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، إِذْ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، فَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ، فَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى سَيِّدِهِ، وَمَا لَا خِلَافَ فِيهِ: أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَهُمَا مِمَّنْ يَمُونُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8441)