8618 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهِ: إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَوْلُنَا، وَقَالَ: إِذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطِرُوا، وَقَالُوا: إِنَّمَا اتَّبَعْنَا فِي هَذَا أَثَرًا رُوِّينَاهُ، وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ، فَقُلْنَا: الْأَثَرُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنَ الْقِيَاسِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِه

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8618)