8747 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكَانَ عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرِ الْحَائِضَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ، وَعَامًّا أَنَّهَا أُمِرَتْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَكَانَ الصَّوْمُ مُقَارِنَ الصَّلَاةِ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرَهُ، عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ السَّفَرِ «، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8747)