8855 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ، وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ، فَإِنِ احْتَجَمَ فَلَا تُفْطِرْهُ الْحِجَامَةُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8855)