8911 - وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَعَ بِخُرُوجِهِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَمِثْلُهُ لَا يَجُوزُ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقِيمٌ، وَقَوْلُهُ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ يُحْتَمَلُ: إِنْ شَاءَ تَطَوَّعَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَأَيْامًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8911)