8919 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهِ، يَعْنِي بِعُذْرِ السَّفَرِ، فَكَانَ لَهُ إِذَا دَخَلَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّطَوُّعِ أَوْلَى، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ» بِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8919)