8968 - وَأَمَّا حَدِيثُ التَّاسِعِ فَيَحْتَمِلُ عِنْدِي وُجُوهًا، أَحَدَهَا: أَنْ يُرِيدَ صَوْمَهُ احْتِيَاطًا، فَرُبَّمَا نَقَصَ الْهِلَالُ وَيَكُونُ الْغَيْمُ، فَتَكْمُلُ الْعِدَّةُ ثَلَاثِينَ، فَيَكُونُ التَّاسِعُ فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرَ مِنَ الْهِلَالِ، فَأَحَبَّ أَنْ لَا يَفُوتَهُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8968)