8976 - وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّاسِعُ هُوَ عَاشُورَاءُ فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَأَوَّلَ فِيهِ: عَشْرَ الْوِرْدِ أَنَّهَا تِسْعَةُ أَيَّامٍ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: وَرَدَتِ الْإِبِلُ عَشْرًا إِذَا وَرَدَتْ يَوْمَ التَّاسِعِ، وَمِنْ هَذَا قَالُوا: عِشْرَى، وَلَمْ يَقُولُوا عِشْرِينَ، لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِشْرِينَ، وَالْيَوْمُ التَّاسِعُ عَشَرَ وَالْمُكَمِّلُ عِشْرِينَ طَائِفَةٌ مِنَ الْوِرْدِ الثَّالِثِ، فَجَمَعُوهُ بِذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي حَكَيْتُ مِنْ قَوْلِ أَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الِاخْتِلَافُ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، هَلْ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا قَطُّ؟
الِاخْتِلَافُ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، هَلْ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا قَطُّ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8976)